الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
98
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
التاسع : أن يكون قائما . ( 1 ) أقول مع كون هذا الشرط متسالم عليه بين الأصحاب يدلّ عليه رواية أبى هاشم الجعفري الواردة في المصلوب حيث قال فيها فقم على منكبه الأيمن « 1 » . والرواية 4 والرواية 5 والرواية 6 من أبواب 9 من أبواب صلاة الميّت من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 . * * * العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الابهام ولو بأن ينوى الميّت الحاضر أو ما عيّنه الامام . ( 2 ) أقول لأنّه لا بد من الدعاء في الصلاة على الميّت ولا يمكن الدعاء على الميّت الّا أن يعيّنه بما ذكره المؤلف رحمه اللّه . * * * الحادي عشر : قصد القربة .
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .